أقوال : الوجوب والسقوط والتفصيل بين صورة كونه مجحفا وغير المجحف . وهو الأظهر ،
لعدم صدق الاستطاعة عرفا مع الاجحاف . وصدقه مع عدمه وان زاد . ففي هذه المسألة أيضا
الظاهر ذلك .
سؤال 209 : شخصي به قدر استطاعت طلب دارد از ديگرى ، آيا واجب است بر أو اين
كه مطالبه كند وحج كند ، يا مىتواند تأخير بيندازد تا زمان وصول ؟
جواب : هر گاه دين حال باشد ومديون معسر نباشد ، واجب است مطالبه وحج كردن .
واگر مماطل باشد واجب است استيفاء به أعانت حاكم شرع ، يا عدول المؤمنين . بلكه بعيد
نيست وجوب ، اگر موقوف باشد بر مراجعه به حاكم جور ، چون صدق استطاعت مىكند ، مگر
آن كه مستلزم باشد حرج ومشقت را ، در اين صورت أقوى عدم وجوب است . بلكه بعيد
نيست عدم وجوب ، هر گاه موقوف باشد بر مرافعه نزد حاكم شرع با استلزام مشقت . ومناط ،
صدق عرفى استطاعت است .
سؤال 210 : إذا آجر نفسه للخدمة في طريق مكة ، هل يجوز له ان يؤجر بعد ذلك نفسه
للحج عن غيره ؟ وكذا العكس ؟
جواب : نعم ، لامانع منه في شئ من الصورتين . ولا يضر كون المشي واجبا بالإجارة
الأولى ، لان وجوب المشي للخدمة ( سواء كان قبل أو بعد ) أعم من كونه لنفسه ، أو بنيابة الغير ،
فلا يضر جعله للغير بالنيابة . نعم ، لو صار نائبا عن شخص لا يجوز له أن ينوب عن آخر ، فالفعل
الواحد لا يمكن أن يكون فعلا لشخصين .
وأما إذا وجب ، لا بعنوان النيابة ، فلا ينافي كونه نيابة عن شخص آخر ، كما أنه إذا وجب ، لا
بعنوان النيابة لشخصين ، لامانع منه ، كما إذا آجر نفسه للمشي إلى البلد الفلاني لارسال خط
مثلا ، ثم آجر لاخر أيضا كذلك ، فان المشي المذكور واجب ، لا بعنوان النيابة ، لشخصين .
نظير إيجاب شئ من شخصين ، كما ذا امر الوالد وامر الوالدة أيضا بشئ واحد . ففرق ، بين
الوجوب بعنوان النيابة ، وبين الوجوب لا بهذا العنوان .
ونظير المقام وجوب صوم الاعتكاف ، فإنه يجب فيه الصوم بالوجه الأعم من كونه له ، أو
للإجارة ، أو النذر ، فاللازم الصوم بالمعنى الأعم . وكذا في صلاة التحية ، فان المستحب الصلاة
و