تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
إعراض از اخراج وفصل طويل ، مثل آن كه أول كمتر از نصاب اخراج كند وبعد از آن دست بكشد به قصد اعراض تا ده سال ، يا كمتر مثلا وبعد قدر ديگرى اخراج كند كه با ضم سابق به قدر نصاب باشد پس مثل اين صورت منصرف اليه أدله نيست بعد از ملاحظهء اعتبار نصاب . وان شئت فقل : إن المستفاد من الصحيحة وإن لم يكن اعتبار النصاب في كل دفعة . حتى يلزم عدم الوجوب في الدفعات مطلقا مالم يصل كل واحد إلى حد النصاب ، إلا أنه يستفاد منها اعتبار صدق اخراج النصاب من المعدن . وهو ممنوع في الصورة المفروضة ، بدعوى أن العرف لا يقولون : إنه اخرج من المعدن كذا بملاحظة مجموع ما أخرجه سابقا ولاحقا مع هذا الفصل الطويل . فيعتبر في الصدق ، إما الاشتغال طول المدة وإن كانت مديدة ، وإما عدم الاعراض عنه وإن حصل الفصل ، مع اختلاف افراده ظهورا وخفاءا . وبالجملة ، المناط صدق اخراج مقدار النصاب ، ففي كل مورد صدق ولو مع الضم يجب الخمس . وفى كل مورد لا يصدق ، لا يجب . والأحوط ، الضم مطلقا كما عرفت . وأما دعوى ظهور الصحيحة في اعتبار الدفعة ، وأنه لابد من النصاب في كل اخراج وكل دفعة فلا تضم الدفعات مطلقا ، فهي ممنوعة ، كما لا يخفى على من لاحظها . ولا بأس بنقلها حتى يظهر الحال . فعن البزنطي ، قال : " سئلت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل ، أو كثير ، هل فيه شئ ؟ قال عليه السلام : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " 1 . وقال المحقق الأنصاري ( قدس سره ) : " الظاهر من الرواية ، اعتبار النصاب في ما يخرج من المعدن دفعة ، أو دفعات في حكم الواحد ، بأن لايتخلل بينهما الاعراض ، وفاقا للمحكى عن العلامة في المنتهى ، والتحرير ، وحاشية الشرائع ، وشرح المفاتيح ، والرياض ، خلافا للشهيدين في الدروس ، والمسالك ، والأردبيلي ، وصاحبي المدارك والذخيرة ، تمسكا بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذه النوع . وفيه أن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب وهى الصحيحة المتقدمة والظاهر منها ما ذكرنا ، فلا عبرة بالعمومات . الا إن يقال : بان ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به في رفع اليد عن اطلاقه ، فيصير
هامش
1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، باب 4 ، أبواب ما يجب فيه الخمس .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 108 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد