تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
تملكها إذا كانت زائدة عن مؤنة السنة . كتملك ساير الأنفال من مثل ما في رؤوس الجبال وبطون الأودية والسمك والقصب والحطب الكائنة في أراضي الأنفال . والظاهر أن هذا من المسلمات عندهم ، ولم يظهر فيه خلاف بينهم . ووجوب خمسها إنما هو من حيث دخولها في عنوان الاكتسابات التي من المعلوم عدم الفرق بين أنحائها . ولا ينافي ذلك كونها بتمامها من الأول للإمام عليه السلام وأنها منتقلة منه إليهم بإباحته لهم ، فإنه إذا أباح التملك بالاحياء لهم يملكونها به . وبعده يجب عليهم الخمس من حيث اكتسابهم وحصول الفائدة لهم . لاكما يظهر من صاحب الحدائق من أن بعد الاذن ، أو الإباحة يتملكون أربعة أخماس ويبقى خمس له عليه السلام فإنه مستلزم لاختصاص الخمس به عليه السلام 1 . مع أن الظاهر من العلماء ، بل من أدلة الخمس اشتراكه بينه عليه السلام وبين الأصناف . وما ذكرنا نظير ما إذا اشترى شيئا فيه ربح فإنه بالاشتراء يتملك أولا تمام المبيع ، ثم يتعلق به الخمس ويصير لأربابه بناء على التعلق بالعين . لا أنه يتملك المشترى ماعدى الخمس ، ويكون مقدار الخمس من الأول لأربابه بأن ينتقل من البايع إليهم . والحاصل : أن مقتضى عمومات أدلة الخمس من الآية 2 والأخبار العامة والخاصة الدالة على التشديد في أمره وأن منعه غصب لحقهم وظلم بالنسبة إليهم 3 ، وجوب الخمس في جميع الفوائد والاكتسابات التي منها إحياء الموات . واخبار التحليل بعضها في خصوص بعض الاشخاص في بعض الأزمان بالنسبة إلى خصوص بعض الأئمة عليهم السلام . وبعضها منزل على التقية . وبعضها بل العمدة منها المراد من التحليل فيها تحليل الغنائم الواقعة في أيدي الشيعة في زمان سلاطين الجور في حروبهم التي لم تكن باذنهم ، أو تحليل خمس الأموال التي تقع بأيديهم من يد من لا يعتقد الخمس مع كونه متعلقا بها ، لاخمس الاكتسابات من جهة وقوع هذه بأيديهم ، أو الحاصلة بعد هذا من تجاراتهم وزراعاتهم ونحو ذلك . ويؤيد ذلك : أن أخبار التحليل 4 صادرة عن أمير المؤمنين والصادق عليهم السلام ، ومشتملة
هامش
1 . الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 481 . 2 . الأنفال : 41 . 3 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 337 . 4 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 378 .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 111 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد