تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الآية 1 ، والاخبار ، وكون الدليل على اعتبار العجز هو الاجماع وما دل من الاخبار على أن الزكاة تسد الخلة . والقدر المتيقن من الأول المتمكن الفعلي وعدم منافاة الثاني لصدق سد الخلة والحاجة في المقام أيضا . ( والله العالم ) .
سؤال 174 : با وجود مستحق فقير مىشود زكات را صرف وقف كتب ، يا مسجد ، وساير مصارف سبيل الله نمود ، يا نه ؟ جواب : بلى ، جايز است .
سؤال 175 : اگر خمس وزكات را حواله ، يا برأت نمايد به لفظ ، يا نوشتن كه ديگرى از قبل أو بدهد آيا نيت وقت حواله كافى است ، يا نه ؟ جواب : اگر مستحضر باشد تا حين دادن آن شخص وعدول از نيت نكند كافى است ، والا خالى از اشكال نيست وأحوط در اين صورت آن كه شخص را وكيل كند وخودش در حين توكيل نيت كند وآن وكيل هم در حين دادن . اگر چه كفايت نيت خودش ما دام كه عدول نكرده - يعنى استدامه حكميه به معنى عدم نيته الخلاف باقي است - خالى از قوت نيست ، اگر چه غافل ، يا نائم باشد . ( والله العالم )
سؤال 176 : إذا شك في البلوغ ، أو العقل ، حال تعلق الزكاة وعدمه ، فهل تجب الزكاة ، أم لا ؟ جواب : إذا شك حين البلوغ في مجيئ زمان التعلق من صدق اسم التمر والحنطة والشعير وعدم مجيئه ، أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ، فالأحوط الاخراج ، وان كان الحكم بوجوبه لا يخلو عن اشكال ، لان اصالة التأخر لا يثبت البلوغ حال التعلق . وأما إن شك حين تحقق زمان التعلق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره ، أو جهل التاريخان فالأصل عدم الوجوب . وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق ، أو بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل . وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب . ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب . وكذا مع الجهل بالتاريخين ، كما
هامش
1 . التوبة 60 .