الآية 1 ، والاخبار ، وكون الدليل على اعتبار العجز هو الاجماع وما دل من الاخبار على أن الزكاة
تسد الخلة . والقدر المتيقن من الأول المتمكن الفعلي وعدم منافاة الثاني لصدق سد الخلة
والحاجة في المقام أيضا . ( والله العالم ) .
سؤال 174 : با وجود مستحق فقير مىشود زكات را صرف وقف كتب ، يا مسجد ، وساير
مصارف سبيل الله نمود ، يا نه ؟
جواب : بلى ، جايز است .
سؤال 175 : اگر خمس وزكات را حواله ، يا برأت نمايد به لفظ ، يا نوشتن كه ديگرى از
قبل أو بدهد آيا نيت وقت حواله كافى است ، يا نه ؟
جواب : اگر مستحضر باشد تا حين دادن آن شخص وعدول از نيت نكند كافى است ،
والا خالى از اشكال نيست وأحوط در اين صورت آن كه شخص را وكيل كند وخودش در
حين توكيل نيت كند وآن وكيل هم در حين دادن . اگر چه كفايت نيت خودش ما دام كه عدول
نكرده - يعنى استدامه حكميه به معنى عدم نيته الخلاف باقي است - خالى از قوت نيست ، اگر
چه غافل ، يا نائم باشد . ( والله العالم )
سؤال 176 : إذا شك في البلوغ ، أو العقل ، حال تعلق الزكاة وعدمه ، فهل تجب الزكاة ، أم لا ؟
جواب : إذا شك حين البلوغ في مجيئ زمان التعلق من صدق اسم التمر والحنطة والشعير
وعدم مجيئه ، أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ، فالأحوط الاخراج ،
وان كان الحكم بوجوبه لا يخلو عن اشكال ، لان اصالة التأخر لا يثبت البلوغ حال التعلق .
وأما إن شك حين تحقق زمان التعلق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلق وشك في
سبق البلوغ وتأخره ، أو جهل التاريخان فالأصل عدم الوجوب .
وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل
التعلق ، أو بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل . وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم
بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب . ومع العلم بزمان حدوث
الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب . وكذا مع الجهل بالتاريخين ، كما
هامش
1 . التوبة 60 .