تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فواكه ونحو اينها باشد كه بايد نقد شود ، بلكه تبديل به جهت اصلاح ، يا استرباح ، مطلقا جايز است حتى در آنچه قابل بقاء إلى اخر السنة هست ، بلكه معامله با فرض صلاح ، وتبديل به نقد با اصلح بودن آن ، بعد السنة هم جايز است . اما اگر بعد از تماميت ونقل شدن بيع كند به عنوان تصرف در ثمن ، پس اگر تمام متعلق را بيع نكند بلكه مقدار خمس را باقي بگذارد پس اين هم ضرر ندارد . واگر تمام را بيع كند مشكل است . اگر چه ممكن است گفته شود كه آن هم جايز است اگر بناى دادن خمس آن ثمن ، يا از جاى ديگر داشته باشد . وأما اگر بناء نداشته باشد ، وبيع ، منافى دادن خمس باشد جايز نيست . ( وهو العالم )
سؤال 173 : قضاء الدين داخل في مؤنة السنة ، فيأخذ المديون الواجد لقوت السنة من سهم الفقراء لقضاء دينه - لو لم يجز له اخذ سهم الغارمين لفقدان شرطه - أم لا ؟ وهل الفقر شرط في الغارم ، أم لا ؟ جواب : لا يبعد كونه داخلا فيها ، بل هو الظاهر خصوصا في الدين الذي لم يقدر على أدائه في السابق أصلا ، بل ينبغي القطع به في الدين الذي صرف في مؤنة السنة كما إذا استدان لها ، بل وكذا ما صار عليه في أثناء السنة من قبيل : غرامة المتلفات وأروش الجنايات والنذور والكفارات . ولا وجه لدعوى اختصاص المؤنة بقوت السنة له ولعياله . كما هو واضح . لكن لا يخفى أن مجرد كونه من المؤنة لا يوجب جواز الاخذ لقضاء الدين من سهم الفقراء ، فلا يجوز إذا كان عدم جواز الاخذ من سهم الغارمين من جهة صرف الدين في المعصية ، بل لو لم يكن له قوت السنة أيضا لا يجوز اعطائه للقضاء حينئذ وإن كان فقيرا قطعا ، وذلك لاطلاق ما دل على عدم جواز الاعطاء لقضاء دين صرف في المعصية . نعم ، يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء لأجل قوت السنة ، أو لغيره من ما عدا الدين ، ثم صرفه بعد تملكه ، في الدين ، بل الأحوط في صورة وجدان قوت السنة أن يصرفه أولا في الدين ثم اخذه للقوت وان كان الدين في غير المعصية ، وكذا إذا كان عنده أقل من قوت السنة أيضا ، وان كان الأقوى جواز الاخذ للقضاء حينئذ مطلقا . وأما اشتراط الفقر في الغارم فهو الظاهر من جماعة ، بل عن الخلاف 1 والغنية 2 وظاهر
هامش
1 . الخلاف ج 1 ص 154 . 2 . الجوامع الفقهية ص 506 .