فواكه ونحو اينها باشد كه بايد نقد شود ، بلكه تبديل به جهت اصلاح ، يا استرباح ، مطلقا جايز
است حتى در آنچه قابل بقاء إلى اخر السنة هست ، بلكه معامله با فرض صلاح ، وتبديل به نقد
با اصلح بودن آن ، بعد السنة هم جايز است . اما اگر بعد از تماميت ونقل شدن بيع كند به عنوان
تصرف در ثمن ، پس اگر تمام متعلق را بيع نكند بلكه مقدار خمس را باقي بگذارد پس اين هم
ضرر ندارد . واگر تمام را بيع كند مشكل است . اگر چه ممكن است گفته شود كه آن هم جايز
است اگر بناى دادن خمس آن ثمن ، يا از جاى ديگر داشته باشد . وأما اگر بناء نداشته باشد ،
وبيع ، منافى دادن خمس باشد جايز نيست . ( وهو العالم )
سؤال 173 : قضاء الدين داخل في مؤنة السنة ، فيأخذ المديون الواجد لقوت السنة من سهم
الفقراء لقضاء دينه - لو لم يجز له اخذ سهم الغارمين لفقدان شرطه - أم لا ؟ وهل الفقر شرط في
الغارم ، أم لا ؟
جواب : لا يبعد كونه داخلا فيها ، بل هو الظاهر خصوصا في الدين الذي لم يقدر على أدائه
في السابق أصلا ، بل ينبغي القطع به في الدين الذي صرف في مؤنة السنة كما إذا استدان لها ، بل
وكذا ما صار عليه في أثناء السنة من قبيل : غرامة المتلفات وأروش الجنايات والنذور والكفارات .
ولا وجه لدعوى اختصاص المؤنة بقوت السنة له ولعياله . كما هو واضح .
لكن لا يخفى أن مجرد كونه من المؤنة لا يوجب جواز الاخذ لقضاء الدين من سهم الفقراء ،
فلا يجوز إذا كان عدم جواز الاخذ من سهم الغارمين من جهة صرف الدين في المعصية ، بل لو
لم يكن له قوت السنة أيضا لا يجوز اعطائه للقضاء حينئذ وإن كان فقيرا قطعا ، وذلك لاطلاق
ما دل على عدم جواز الاعطاء لقضاء دين صرف في المعصية . نعم ، يجوز له أن يأخذ من
سهم الفقراء لأجل قوت السنة ، أو لغيره من ما عدا الدين ، ثم صرفه بعد تملكه ، في الدين ،
بل الأحوط في صورة وجدان قوت السنة أن يصرفه أولا في الدين ثم اخذه للقوت وان كان
الدين في غير المعصية ، وكذا إذا كان عنده أقل من قوت السنة أيضا ، وان كان الأقوى جواز
الاخذ للقضاء حينئذ مطلقا .
وأما اشتراط الفقر في الغارم فهو الظاهر من جماعة ، بل عن الخلاف 1 والغنية 2 وظاهر
هامش
1 . الخلاف ج 1 ص 154 .
2 . الجوامع الفقهية ص 506 .