بعنوان وكالت وولايت از جانب فقراء باشد بايد مالك حين الدفع اليهما قصد قربت كند .
وكفايت نمىكند قصد قربت آن دو .
ودر رد مظالم نيز قصد صدقه وقربت لازم است . وظاهر اين است كه به عنوان نيابت از
مالك باشد ، لكن اگر قصد نيابت نكند هم ضرر ندارد ، بلكه أحوط است از جهت احتمال اين
كه صدقه اصالتا بر آن شخص لازم باشد ، نه نيابة عن المالك ، اگر چه ثواب آن راجع به مالك
است . ( والله العالم ) .
سؤال 169 : در باب اشتغال ذمه به خمس وزكات فحص لازم است ، يا نه ؟
جواب : اگر شبهه بدويه باشد ظاهر عدم وجوب فحص است ، لأصالة البراءة ، وأصالة
عدم تعلق حق الغير بماله ، أو اصالة عدم انتقاله إلى غيره . لكن في الجواهر قوى وجوب
الفحص ، بعد أن نقل عن المسالك أنه لا قائل به قال ما حاصله : " ان المعلوم من مذاق الشرع أنه
إنما يجب مطلقا ، لا إذا علم شرط الوجوب " إلى أن قال : " ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا
إلى وجوب التعرف ، وهو قوى جدا إن لم يكن اجماع على خلافه 1 . وفى نجاة العباد : " وفى
وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال ، أحوطه إن لم يكن أقواه ، ذلك . " 2 انتهى .
واگر علم دارد به اشتغال ، وشك در مقدار آن دارد به اين كه مردد بين أقل وأكثر باشد نيز
أقوى به حسب قاعده ، عدم وجوب فحص ، وجواز تصرف در آن مال است بعد از اخراج قدر
معلوم . چنانچه [ چنان كه ] نقل شده است از معتبر 3 ، وتذكره 4 ، والنهاية 5 ، والمحقق الثاني 6 ،
واردبيلى 7 ، وصاحب المدارك 8 ، لكن در مسأله در أهم مغشوشه كه علم دارد به اشتمال آنها بر
نصاب ونمىداند كه چه قدر است نقل شده از أكثر وجوب احتياط ، ولعله للعلم باشتغال الذمة ،
أو المال والشك في البراءة بدفع الأقل .
لكن مىگوئيم : اما بنابر تعلق به ذمه كه واضح است جريان أصل برائت ذمه ، نظير دين
هامش
1 . جواهر الكلام ج 15 ص 199 .
2 . نجاة العباد : ص 237 .
3 . المعتبر ج 2 ص 525 .
4 . تذكرة الفقهاء ج 1 ص 216 .
5 . النهاية ، ج 2 ، ص 343 .
6 . مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 92 وجواهر الكلام ج 15 ، ص 197 ، به أو نسبت داده اند ولى در كتب أو پيدا نشد .
7 . مجمع الفوائد والبرهان ج 4 ص 99 .
8 . مدارك الأحكام ج 5 ص 122 .