تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
بعنوان وكالت وولايت از جانب فقراء باشد بايد مالك حين الدفع اليهما قصد قربت كند . وكفايت نمىكند قصد قربت آن دو . ودر رد مظالم نيز قصد صدقه وقربت لازم است . وظاهر اين است كه به عنوان نيابت از مالك باشد ، لكن اگر قصد نيابت نكند هم ضرر ندارد ، بلكه أحوط است از جهت احتمال اين كه صدقه اصالتا بر آن شخص لازم باشد ، نه نيابة عن المالك ، اگر چه ثواب آن راجع به مالك است . ( والله العالم ) .
سؤال 169 : در باب اشتغال ذمه به خمس وزكات فحص لازم است ، يا نه ؟ جواب : اگر شبهه بدويه باشد ظاهر عدم وجوب فحص است ، لأصالة البراءة ، وأصالة عدم تعلق حق الغير بماله ، أو اصالة عدم انتقاله إلى غيره . لكن في الجواهر قوى وجوب الفحص ، بعد أن نقل عن المسالك أنه لا قائل به قال ما حاصله : " ان المعلوم من مذاق الشرع أنه إنما يجب مطلقا ، لا إذا علم شرط الوجوب " إلى أن قال : " ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا إلى وجوب التعرف ، وهو قوى جدا إن لم يكن اجماع على خلافه 1 . وفى نجاة العباد : " وفى وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال ، أحوطه إن لم يكن أقواه ، ذلك . " 2 انتهى . واگر علم دارد به اشتغال ، وشك در مقدار آن دارد به اين كه مردد بين أقل وأكثر باشد نيز أقوى به حسب قاعده ، عدم وجوب فحص ، وجواز تصرف در آن مال است بعد از اخراج قدر معلوم . چنانچه [ چنان كه ] نقل شده است از معتبر 3 ، وتذكره 4 ، والنهاية 5 ، والمحقق الثاني 6 ، واردبيلى 7 ، وصاحب المدارك 8 ، لكن در مسأله در أهم مغشوشه كه علم دارد به اشتمال آنها بر نصاب ونمىداند كه چه قدر است نقل شده از أكثر وجوب احتياط ، ولعله للعلم باشتغال الذمة ، أو المال والشك في البراءة بدفع الأقل . لكن مىگوئيم : اما بنابر تعلق به ذمه كه واضح است جريان أصل برائت ذمه ، نظير دين
هامش
1 . جواهر الكلام ج 15 ص 199 . 2 . نجاة العباد : ص 237 . 3 . المعتبر ج 2 ص 525 . 4 . تذكرة الفقهاء ج 1 ص 216 . 5 . النهاية ، ج 2 ، ص 343 . 6 . مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 92 وجواهر الكلام ج 15 ، ص 197 ، به أو نسبت داده اند ولى در كتب أو پيدا نشد . 7 . مجمع الفوائد والبرهان ج 4 ص 99 . 8 . مدارك الأحكام ج 5 ص 122 .