تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
چون از أول مال ، مال خودش بوده وشك دارد كه آيا چه قدر از آن منتقل به غير شده است . نظير اين كه علم دارد به اين كه قدرى از مال خود را به غير فروخته وشك دارد كه چه قدر است ، كه اقتصار مىشود بر قدر معلوم . وهم چنين اگر نذر كند متعلقا بالمال . واز اينجا معلوم مىشود جواب از آنچه ممكن است گفته شود كه : بعد از علم به اشتراك مال وعدم جواز تصرف در آن از جهت اشاعه حق فقراء در آن تا اخراج نكند ما يحصل معه القطع بالبراءة را ، علم به جواز تصرف ندارد . توضيح جواب آن كه : بيش از مقدار معلوم در مال أو ، مدفوع به أصل است . وقدر معلوم هم مفروض الاخراج است ، پس شك در بقاء تعلق ، ناشى از تعلق زائد است ، وأصل در آن ، حاكم بر أصل بقاء منع است . اينها در وقتي است كه عين مال موجود باشد . واگر تلف كرده باشد بي اشكال أصل ، برائت از از يد است ، بلكه اگر قائل به اشتغال بشويم با بقاء عين ، با فرض تلف ، مجراى برائت است . وهم چنين است حال در جميع مواردى كه مردد باشد ما بين أقل وأكثر ، مثل آن كه علم داشته باشد به مخلوط بودن مال أو از حرام ، وشك داشته باشد در أقل وأكثر ، يا مخلوط بودن به مال زيد ، وشك داشته باشد در مقدار آن . واگر قائل شويم به وجوب تحصيل برائت در صورت بقاء ، در صورت تلف اقتصار مىشود در ضمان بر مقدار متيقن . فان قلت : إن ما ذكرت إنما يتم في مثل الزكاة ما كان من أول الأمر ملكا للمالك ، وأما في الخمس فمن حين حصول الربح لا يدرى ماذا صار ملكا له ، وماذا صار ملكا لأرباب الخمس ، فالمال من أول الأمر مردد بينه وبين غيره . قلت : في باب الخمس أيضا إذا حصل الربح يتملك المالك أولا ، ثم ينتقل منه إلى أرباب الخمس . كيف ، وهو الطرف للمعاملة في المعاملات . وفى مثل الزراعة ونحوها أيضا يحصل المال له أولا ، ثم ينتقل . مع أنه يمكن أن يقال : مقتضى كون النماء ملكا لصاحب العين ، كون نمائه له الا بقدر علم كونه للغير . ومن ذلك يظهر حال الزكاة في الغلات . فإنا وإن قلنا إنه بمجرد الانعقاد يصير ملكا للفقير ، الا أن مقتضى النمائية كونه للمالك ، خرج ما هو المعلوم ، بقي الباقي . هذا ، والأقوى
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 94 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد