عن المال في الغنائم المحرزة بالدار ، كالقتال للدفع عن ثياب الجيش وأسلحتهم
فلا يكون موجبا لهم الشركة فيها .
1678 - وإن كان المشركون حين هزموا المسلمين أخذوا تلك
الغنائم فاستنقذها منهم المدد فإنهم يردونها إلى أهلها .
لان حقهم كان تأكد فيها بالاحراز بدار الاسلام ، والتحقت
بأموالهم ( 1 ) فيجب الرد عليهم ، ولان المشركين وإن أخذوها لم يحرزوها
بدارهم ، فبقيت حقا للأولين كما كانت .
بخلاف ما لو كانت هذه الحادثة في دار الحرب
لان حق الأولين هناك لم يتأكد لانعدام الاحراز . وإحراز أهل الحرب
لها بالأخذ يتم فيبطل حق الأولين عنها ويلتحق بالغنائم التي يصيبونها الآن ابتداءا .
1679 ولو كان العدو في السفن في البحر في أرض الاسلام ( 2 ) فركب المسلمون البحر في السفن وحملوا معهم الخيل رجاء أن يخرجوا
إلى البر فيقاتلوهم ( 3 ) فالتقوا في البحر فاقتتلوا فأصابوا غنائم ، فإنهم
يقسمونها على الخيل والرجالة .
لأنهم التزموا مؤنة الفرس لقصد الجهاد عليه ، فلا يحرمون سهم الفرسان
بقتالهم رجالة في موضع لم يتمكنوا من القتال على الفرس .
ألا ترى أنهم لو لقوهم في بعض المضايق فترجلوا أو قاتلوا رجالة
هامش
( 1 ) ق " بأملاكهم " وفى هامش ق " بأموالهم . نسخة ميرزا " .
( 2 ) ق " دار الاسلام " وفى هامشها " أرض الاسلام . نسخة " .
( 3 ) في هامش ق " فيقابلونهم . نسخة " .