استحقوا سهم الفرسان ؟ وكذلك لو قاتلوهم على باب حصن رجالة استحقوا
سهم الفرسان لهذا المعنى كذلك هنا .
1680 - فإن كانوا تركوا الخيل ( 1 ) على الساحل في أرض ( 2 ) الاسلام
وركبوا السفن رجالة ، والمسألة بحالها ، فإن كانوا تباعدوا من خيولهم ، حتى لو كانوا في البر لم يقدروا على أفراسهم إن احتاجوا إلى القتال عليها
لم يكن لهم سهم الفرس ( 3 ) ، ولم يكن لمن تخلف في المعسكر على الساحل
شركة معهم .
لأنهم لو كانوا على البر بهذه الصفة لم يثبت الاستحقاق لمن تخلف في
المعسكر ، باعتبار أنهم لم يشهدوا الوقعة فكذلك إذا كانوا في البحر .
1681 - وإن لقوا العدو قريبا من المعسكر حيث
يغيثونهم ( 4 ) إن أرادوا غنائمهم ( 5 ) فلهم الشركة ، ويضرب لأصحاب الخيل
فيها بسهام الخيل .
لأنهم شهدوا الوقعة وصاروا بقربهم من موضع القتال كأنهم في موضع
القتال . وإنما انهزم العدو وظفر بهم المسلمون بقوة من كان في المعسكر
فيشاركوهم .
ألا ترى أن المشركين لو كانوا في جزيرة في أرض المسلمين ، وبين
هامش
( 1 ) ق " فإن كانوا يتركون الخيل " وفى هامشها " تركوا الخيل . نسخة ميرزا " .
( 2 ) ق " دار " وفى هامش ق " أرض . نسخة " .
( 3 ) كذا في الأصل وب وق وفى ه ، " الفرسان " . وفى هامش ق " الفرسان . نسخة
ميرزا " .
( 4 ) مهملة في الأصل . أثبتنا رواية ه ، ق ، ب .
( 5 ) كذا في الأصل وب وق . وفى هامش ق " أغاثتهم . نسخة " وفى ه " غياثهم " .