1645 - فإن لم يدر ما فعلوا به حين أسر قسمت الغنائم ولم يوقف له منها قليل ولا كثير .
لان تمام الاستحقاق إنما يكون بالاخراج ( 1 ) . والمفقود كالميت
فيما يستحقه ابتداء ، حتى إذا مات قريب له لم يرثه ، ولم يوقف لأجله شئ .
فهذا مثله .
1646 - وإن قسمت الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا مسلما لم يكن
له شئ .
لان حق الذين قسم بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت ملكهم فيها . ومن
ضرورته إبطال الحق الضعيف .
1647 - وإن بيعت الغنائم أو أخرجت وتخلف هو في دار
الحرب لحاجة بعض المسلمين فأسر ، فإنه يوقف نصيبه حتى يجئ فيأخذه ، أو يظهر موته فيكون لورثته .
لان حقه قد تأكد في المصاب بالاحراز في البيع ، فيكون الحكم فيه
ما هو الحكم في مال المفقود .
هامش ه " بالاحراز " وجميع النسخ " بالاخراج " .
شرح السير الكبير — صفحة 914
مساهمون: السرخسي
ص٩١٤