قلنا : فعلنا في الأربعة ذلك لان الذي تأخر دخوله وحده فيكون
خامس خمسة . فأما هاهنا فإنما دخل اثنان معا آخرا ، وكما يمكن إثبات عاشر
العشرة منهم بإلغاء ( 1 ) الأول يمكن إثباته بإلغاء ( 1 ) أحدهما ، وليس أحد
الجانبين بأولى من الآخر .
1546 - فإن دخل بعد الاثنين ثمانية ، فلكل واحد من
الثمانية رأس .
لان التسعة يسقط اعتبارهم حين لم يجئ بعدهم العاشر . بقي اثنان ثم ثمانية
فكل واحد من الثمانية عاشر عشرة .
1547 - ولو دخل بعد الاثنين عشرة معا كان لكل واحد من العشرة رأس .
لأنه يسقط اعتبار الاثنين هاهنا كما يسقط اعتبار تسعة ، يبقى دخول
العشرة معا ، فيكون كل واحد منهم عاشر عشرة . فيستحق النفل . والله أعلم بالصواب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ه " بإبقاء " .
( 2 ) في هامش الأصل " بلغت القراءة عليه أبقاه الله تعالى " .