1542 - ولو دخل أربعة ثم دخل اثنان معا لم يكن لأحدهم شئ .
لان كل واحد من الآخرين سادس ستة .
1543 - فإن دخل اثنان بعد ذلك معا ، ثم دخل واحد فلهذا
الآخر النفل .
لان الأربعة الأولى لا يحتسب لهم إذ لم يوجد بعدهم خامس فيسقط
اعتبار دخولهم ، بقي اثنان ثم واحد ، فهذا الواحد خامس خمسة ، فله النفل .
1544 - ولو دخل أربعة معا في الابتداء ثم خمسة معا ، كان
لكل واحد من الخمسة رأس .
لأنه لا يحتسب بالأربعة لما بينا . فإذا ( 1 ) سقط اعتبار دخولهم صار
كأن ( 2 ) الخمسة دخلوا ابتداء ، فكل واحد منهم خامس خمسة .
1545 - ولو قال : كل من دخل منكم عاشرا . فدخل تسعة
معا ، أو متواترين . ثم دخل بعدهم اثنان ، لم يكن لواحد منهم شئ .
لأنه لا عاشر فيهم . فكل واحد من الآخرين مع أصحابه واحد من أحد عشر ، لا من عشرة .
فإن قيل : هذا يستقيم فيما إذا دخل تسعة معا ، فأما إذا دخلوا متواترين
( ص 282 ) فينبغي أن يسقط اعتبار الأول حتى يكون كل واحد من الاثنين
عاشر عشرة كما فعلتم في الأربعة .
هامش
( 1 ) ب " ولو " .
( 2 ) ه " كان "