تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1081

مساهمون:

ص١٠٨١
حال لحوقهم بهم لا حال دخولهم دار الحرب ، وعند اللحوق بهم إنما يستحقون الشركة في الغنيمة في ملك الغانمين ، وقد تعين الملك بالقسمة هاهنا قبل أن يلحقوا بهم . 2098 ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا ( 1 ) لهم إن احتاجوا إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها . لان ثبوت الشركة للمدد في الغنيمة باعتبار أن الجيش يتقوون بهم ، وفى هذا المعنى لا فرق بين ما إذا خالطوهم وبين ما إذا نزلوا بالقرب منهم . 2099 فإن قسم الامام الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعطى العسكر الثاني من ذلك شيئا ، ثم رفع العسكر الثاني الامر إلى الخليفة فإنه يمضى ما صنع الأول . لان ثبوت الشركة للمدد مع الجيش إذا لم يشهدوا الوقعة مختلف فيه بين العلماء ، والأمير الأول فيما يصنع من القسمة بمنزلة الحاكم ، وحكم الحاكم في المجتهد نافذ إذا رفع إلى حاكم آخر يرى خلافه لم ينقصه ، فكذلك ما صنعه الأمير هاهنا . 2100 ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب وشرط المشترون الخيار لأنفسهم ، أو كانوا لم يرو فردوا بخيار الرؤية ( ص 360 ) أو بخيار الشرط ، أو ردوا ذلك بعيب قبل القبض أو بعده ، ثم لحقهم المدد لم يكن لهم شركة في تلك الغنيمة . لان البيع فيها قد نفذ ولزم من الأمير .
هامش
( 1 ) ب " وغوثا " .