2074 - وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس ، فإنه يقسم
ما عزله لأصحاب الخيل بينهم وبين أرباب الخمس على مقدار حقهم ،
ولا يرجع على الرجالة بشئ .
لان القسمة قد تمت في حقهم حين قبضوا نصيبهم ، وفرق بين هذه
المسائل وبين ما إذا استحق نصيب البعض لحرية أو غير ذلك على ما بينا .
ووجه الفرق أن بالاستحقاق يتبين أن القاسم أخطأ ، وأن القسمة كانت
فاسدة . وأما هاهنا فبهلاك البعض لم يتبين خطأ القاسم ، فلهذا كانت القسمة
باقية في نصيب من تمت القسمة في حقه . والله أعلم .
شرح السير الكبير — صفحة 1070
مساهمون: السرخسي
ص١٠٧٠