تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1070

مساهمون:

ص١٠٧٠
2074 - وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس ، فإنه يقسم ما عزله لأصحاب الخيل بينهم وبين أرباب الخمس على مقدار حقهم ، ولا يرجع على الرجالة بشئ . لان القسمة قد تمت في حقهم حين قبضوا نصيبهم ، وفرق بين هذه المسائل وبين ما إذا استحق نصيب البعض لحرية أو غير ذلك على ما بينا . ووجه الفرق أن بالاستحقاق يتبين أن القاسم أخطأ ، وأن القسمة كانت فاسدة . وأما هاهنا فبهلاك البعض لم يتبين خطأ القاسم ، فلهذا كانت القسمة باقية في نصيب من تمت القسمة في حقه . والله أعلم .