تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1073

مساهمون:

ص١٠٧٣
والثمن واجب على المشترين في الوجهين . لأنه تقرر ذلك دينا في ذمتهم ، وإتلاف البيع بعد تقرر الثمن وانتهاء العقد لا يسقط الثمن ، سواء حصل بفعل المشترى أو بفعل البائع . 2079 - ولو كان قال : ليطرح كل واحد منكم ما اشترى منى وهو برئ من الثمن . أو على أنه برئ من الثمن ، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن ، فطرحوا طائعين أو مكرهين ، فالثمن واجب عليهم لأن هذه الزيادة من الأمير باطل ( 1 ) فإنه ليس له ولاية الابراء عن الثمن فيما باعه للغانمين . أما عند أبي يوسف رحمه الله فظاهر ، لأنه بمنزلة الأب والوصي أو الوكيل في ذلك . وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلأنه مما لا يلتزم العهدة في هذا التصرف ، لأنه بمنزلة الحكم منه ، فيكون كالرسول في البيع لا يملك الابراء من الثمن . 2080 - وكذلك لو كانوا في السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها ، فأمرهم بالطرح في الماء ، فهو كالأول في جميع ما ذكرنا . 2081 - وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم ناداهم : من طرح شيئا مما اشتراه منى في الماء فهو برئ من ثمنه ( 2 ) ، أو اطرحوا على أنكم برءاء من الثمن ، فهذا باطل ، وعليهم الثمن له . وكان ينبغي أن لا يجب الثمن هنا . لأنه كان مالكا للابراء عن الثمن . ولكن نقول : إنه علق الابراء بالشرط ، والابراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد .
هامش
( 1 ) ه‍ " باطله " . ( 2 ) ب ، ق " الثمن " . م - 16 السير الكبير
شرح السير الكبير — صفحة 1073 | السرخسي / صلاح الدين المنجد