تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1066

مساهمون:

ص١٠٦٦
لا تمنع كل واحد منهم من بيع نصيبه مرابحة ، فالذين لم يقدر عليهم قد أخذوا مقدار حقهم وزيادة ، فتجعل الزيادة كالتساوي . فأما في العروض والأجناس المختلفة فيتمكن معنى المعارضة في القسمة . ألا ترى أنه لا ينفرد به بعض الشركاء ، وأنه ليس لواحد من المشترين بعد القسمة أن يبيع نصيبه مرابحة على قدر ما غرم فيه من الثمن ؟ فلهذا يعتبر مقدار نصيب المستحق عليهم فيما في يد الذين أحضروهم في الأصل ، فيردهم عليهم بذلك القدر . 2066 - قال : ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد وثلاث بنين ، فقسم القاضي العبيد بينهم ، وأخذ كل واحد منهم عبدا ، ثم استحق نصيب أحدهم ، أو ظهرت حريته ، فوجد ( ص 354 ) أحد صاحبيه لم يأخذ مما في يده إلا قدر نصيبه في الأصل ، وهو الثلث من العبد الذي في يده . ولو كان الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه نصف ما في يده . والفرق بينهما ما ذكرنا . فإذا كان هذا الحكم في القسمة التي تبتنى على الملك وهي لا تتضمن التمليك ابتداء ففي القسمة التي تبتنى على الحق وفيها تمليك العين ابتداء أولى . 2067 - ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع ما في أيديهم ، وجماع الأمة التي أصابت