شئ من الغنيمة مما يتعذر قسمته ( ص 353 ) فإنه يوضع ذلك في بيت المال ،
فكذلك إذا لحقه غرم يجعل ذلك على بيت المال . لان الغرم مقابل بالغنم ( 1 ) .
ولان هذا خطأ من الامام فيما عمل فيه للمسلمين ، فيكون في بيت مال المسلمين .
2062 وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك ،
مما لا يكون فيه ضرر بين في بيت المال .
وكذلك لو أغفل رجلا أو رجلين عند القسمة فهذا وما لو استحق
نصيبهم سواء .
فأما إذا قامت البينة على ألف رأس أو أكثر أنهم من أهل
الذمة وقضى بحريتهم ، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت
المال ، ولكن يقول لهم : ائتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أردكم
عليهم بحصصكم من الغنيمة .
لأنه كما دفع الضرر عن المستحق عليهم يجب دفع الضرر عن
عامة المسلمين ، وفى التزام التعويض من بيت المال ، عند كثرة المستحق ،
إضرار بالمسلمين في بيت مالهم . وربما يأتي ذلك على جميع مال بيت مال
المسلمين ( 2 ) أو يزيد على ذلك . فلهذا أخذ بالاستحسان ( 3 ) إذا قل المستحق ،
وعاد إلى القياس إذا كثر المستحق .
2063 - وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئا أعطاهم
بحصتهم مما في يده ، وأعطى أيضا نصيبهم من الخمس إن لم يقسم
هامش
( 1 ) ه " للغنم " .
( 2 ) ه " بيت المال " .
( 3 ) ه ، ق " أخذنا بالاستحسان " ، ووافقت ب الأصل .