تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1057

مساهمون:

ص١٠٥٧
لأنه لو أخذه من يده أخذه بالثمن ، ولا فائدة لأرباب الخمس . وإن كان باعه بأقل من قيمته فله أن يأخذه بالثمن . لان الاخذ هاهنا مفيد لأرباب الخمس ، فإنه يعطى الثمن من الخمس ويجعل ما بقي مقسوما بينهم . 2051 وما وجد المسلمون من متاع على ساحل البحر أو وجدوا سفينة قد ضربتها الريح فرمت بها على الساحل ، وفيها أمتعة ، فإن كان ذلك الموضع الذي وجد فيه من أرض الحرب فهو فئ يخمس ، سواء كان ذلك المتاع مما يتخذه المسلمون أو المشركون . لأنهم إنما توصلوا إلى ذلك الموضع بقوة الجيش ، فيكون المصاب غنيمة ، وبأن كان ذلك من متاع المسلمين لا يخرج به من أن يكون غنيمة . كما لو وجدوا ذلك في حصن من حصونهم . وهذا لأنه يتوهم أن يكونوا اشتروا ذلك من تجار المسلمين ، أو أخذوه من المسلمين قهرا ، أو أحرزوه . 2052 وإن وجدوا ذلك في موضع من الساحل هو من أرض أهل الاسلام فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة . ويستوي إن كان ذلك كمن متاع يتخذه المسلمون أو المشركين ، إلا أن يكون ( ص 351 ) أكثر الرأي فيه أنه كان للعدو ، فحينئذ يخمس ، وما بقي يكون للغانمين . لان ما يوجد على ظاهر ذلك الموضع بمنزلة ما يوجد في باطنه . م 15 السير الكبير