تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1060

مساهمون:

ص١٠٦٠
أرأيت لو كان سوطا يساوى عشرة دراهم أكان يجوز له أن يتملكه ، وهو بحيث لو سرقه من صاحبه قطعت يده فيه . أرأيت لو كان عشرون سوطا بهذه الصفة ؟ فعرفنا أن الذي لا بأس بأن ينتفع به هو ما ليس بمتقوم ، ولا يطلبه صاحبه ، مثل النوى وقشور الرمان وبعر الإبل وجلد الشاة الميتة وما أشبه ذلك . فأما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة في يده . 2057 والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فأخرجها فعليه ردها ، ولا يجعل ذلك بمنزلة السوط يلقيه صاحبه . والقياس في الكل واحد ، إلا أنا استحسنا في السوط لان صاحبه ألقاه رغبة عنه . فقد كان قادرا على حمله ، وما ترك الدابة رغبة عنها وإنما تركها لعجزه عن إخراجها فلا يزول ملكه عنها بذلك . أرأيت لو كانت جارية مريضة تركها لعجزه عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن إليها حتى برأت من مرضها كان يحل له أن يطأها من غير سبب من أسباب الملك له فيها ؟ فلهذا وشبهه أخذنا في الحيوان بالقياس . 2058 ولو ادعى الذي في يده الدابة على صاحبها : إنك قلت حين خليت سببها : من أخذها فهي له . وجحد ذلك صاحبها . فالقول قوله مع يمينه . لان دعواه هذا السبب عليه كدعواه منه .
شرح السير الكبير — صفحة 1060 | السرخسي / صلاح الدين المنجد