تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1042

مساهمون:

ص١٠٤٢
108 . باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب وما يجوز فعله بالغنائم في دار الحرب من القسمة وغير ذلك قال رضي الله عنه : 2020 - قد بينا أنه لا ينبغي للامام أن يقسم الغنائم في دار الحرب ولا يبيعها ، وإن كان لو فعل ذلك نفذ منه ، إلا أن يحتاج المسلمون إليها . فعند الحاجة تقسم الثياب والسلاح بينهم بعد رفع الخمس . لان ما يشبه القسمة يجوز له أن يفعله قبل الإصابة عند الحاجة ، وهو التنفيل ، فالقسمة بعد الإصابة عند الحاجة أجوز . ولأنه إنما لا يقسم مراعاة لحق المدد ، كيلا تقل رغبتهم في اللحوق بالجيش ، وعند الحاجة مراعاة جانب الذين هم معهم أولى . 2021 - فأما الرقيق فلا تحقق الحاجة إلى قسمتهم في دار الحرب فلا يتأكد الحق فيهم أيضا ، حتى حل للامام قتلهم . فلا ينبغي له أن يقسمهم قبل الاحراز بالدار . 2022 فإن لم يكن معه ظهر يحمل عليه الغنائم نظر : فإن كانت في الغنائم دواب فليحمل عليها الغنائم ، وإن لم يكن وكان مع عامة الجيش فضل حمولة حمل الغنائم عليها .