تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1041

مساهمون:

ص١٠٤١
فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله تعالى : ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) ( 1 ) ثم قال : ولا عشر على مسلم ولا صاحب ذمة ، إنما العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن يتجروا في أرضنا . وفى هذا نظر ، فقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه أمر عماله أن يأخذوا من أهل الذمة نصف العشر . فإن صح هذا الحديث فالمراد أنه ليس على أهل الذمة العشر الكامل في أموال التجارة إذا مروا به على العاشر ، وإنما ذلك على أهل الحرب خاصة . فأما أهل الذمة فعليهم نصف العشر . 2019 - وذكر عن مجاهد قال : أيما مدينة فتحت فأسلم أهلها قبل أن تقسم فهم أحرار . وتأويل ذلك فيما إذا كانوا مرتدين أو عبدة الأوثان من العرب ، أو كان رأى الامام أن يدعهم في أرضهم يؤدون الخراج . فأما إذا رأى الامام أن يقسمهم وأرضهم فهم عبيد ، لما بينا أنهم أسلموا بعد تمام القهر ، وذلك يؤمنهم من القتل ولا يبطل حق المسلمين عن رقابهم . والله أعلم بالصواب .
هامش
( 1 ) سورة آل عمران 3 ، آية 118 . م - 14 السير الكبير