2014 وذكر أن رجلا اشترى جارية من المغنم ، فلما رأت
أنها قد خلصت له أخرجت حليا كان معها . فقال الرجل : ما أدرى
هذا . وأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره . فقال : اجعله في غنائم المسلمين .
وانطلق آخر يغتسل ، فأمر الماء التراب عن لبنة من ذهب ،
فأتى سعدا فأخبره ، فقال اجعلها في غنائم المسلمين . وبه نأخذ .
فإن المال الذي مع الأسير كان غنيمة ، وبيع الأمير إنما تناول الرقبة
دون المال ، فيبقى المال غنيمة .
2015 ومن وجد في دار الحرب كنزا وقد دخل مع الجيش ،
فإن ذلك يكون غنيمة .
لأنه ما تمكن من ذلك المال إلا بقوة ( 1 ) المسلمين .
2016 وإذا وقعت الجارية من السبي في سهم رجل فقالت :
أنا جارية ذمية سباني أهل الحرب ثم أخذني المسلمون . ولا يعلم ذلك
إلا بقولها لم يقبل قولها .
لأنها صارت رقيقة حين سبيت من أرض العدو ، فلا يقبل قولها
في إسقاط الرق عنها .
ولا بأس بأن يطأها مولاها بالملك ويبيعها حتى تقوم البينة
العادلة على ما قالت .
هامش
( 1 ) ب " بقوة الجيش " وفى هامش ق " بقوة الجيش . نسخة .