1989 إلا أنه ينبغي للامام أن ينظر لهم . فإذا عرف حاجتهم
إلى ذلك أخذ منه الخمس وقسم ما بقي ، ليتناول كل واحد منهم من
نصيبه . فإن الحاجة إلى ذلك قد تحققت ، وعند الضرورة تجوز القسمة
في دار الحرب .
والله أعلم .
شرح السير الكبير — صفحة 1023
مساهمون: السرخسي
ص١٠٢٣