وبهذا نأخذ . فإنه ليس له أن يختص بشئ من هذه الأعيان قبل القسمة ،
فكذلك بمنافعها .
وبالجزء الذي يفوت من عينها لتمكن النقصان باستعماله .
1984 وذكر عن أبي الدرداء قال : لا بأس بما أصابت السرية
من الطعام أن يرجعوا به إلى أهلهم فيأكلون ويهدون ما لم يبيعوا .
فكأنه جعل الاهداء من جملة الحاجة . كالأكل ولسنا نأخذ بها . فإن
الاكل من أصول الحوائج ( ص 339 ) تتحقق فيه الضرورة ، والاهداء ليس من أصول الحوائج ، فهو كسائر التصرفات .
1985 وذكر أن البراء بن مالك أخذ سيفا مما أصابوا يوم
الزارة وقاتل به .
وبه نأخذ عند الحاجة ، بأن ينكسر سلاحه . فأما إذا أراد الابقاء على
سلاحه والقتال بسلاح أخذه من العدو فهو من ربا الغلول .
لان ما أخذه يكون غنيمة ، ولكن عند الضرورة لا بأس بأن يستعمله
عند الضرورة في القتال .
إلا ترى أنه لو ضربه المشرك بسيف فأخذه من يده وضربه به لم يكن
به بأس .
1986 قال : ولا بأس بأن يوقح ( 1 ) ويدهن رأسه
من المغنم .
هامش
( 1 ) التوقيح : تصليب الحافر بالشحم المذاب ( القاموس ) .