تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1021

مساهمون:

ص١٠٢١
وبهذا نأخذ . فإنه ليس له أن يختص بشئ من هذه الأعيان قبل القسمة ، فكذلك بمنافعها . وبالجزء الذي يفوت من عينها لتمكن النقصان باستعماله . 1984 وذكر عن أبي الدرداء قال : لا بأس بما أصابت السرية من الطعام أن يرجعوا به إلى أهلهم فيأكلون ويهدون ما لم يبيعوا . فكأنه جعل الاهداء من جملة الحاجة . كالأكل ولسنا نأخذ بها . فإن الاكل من أصول الحوائج ( ص 339 ) تتحقق فيه الضرورة ، والاهداء ليس من أصول الحوائج ، فهو كسائر التصرفات . 1985 وذكر أن البراء بن مالك أخذ سيفا مما أصابوا يوم الزارة وقاتل به . وبه نأخذ عند الحاجة ، بأن ينكسر سلاحه . فأما إذا أراد الابقاء على سلاحه والقتال بسلاح أخذه من العدو فهو من ربا الغلول . لان ما أخذه يكون غنيمة ، ولكن عند الضرورة لا بأس بأن يستعمله عند الضرورة في القتال . إلا ترى أنه لو ضربه المشرك بسيف فأخذه من يده وضربه به لم يكن به بأس . 1986 قال : ولا بأس بأن يوقح ( 1 ) ويدهن رأسه من المغنم .
هامش
( 1 ) التوقيح : تصليب الحافر بالشحم المذاب ( القاموس ) .
شرح السير الكبير — صفحة 1021 | السرخسي / صلاح الدين المنجد