تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1002

مساهمون:

ص١٠٠٢
1967 فإذا قدم البشراء ( 1 ) على الخليفة فرأى أن يعطيهم جائزة من بيت المال على وجه النظر والاجتهاد فلا بأس بذلك . لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيز الرسل والوفود الذين ينزلون عليه . وهذا لان بيت المال معد لنوائب المسلمين ، والصرف إلى ما فيه منفعة المسلمين ، بخلاف الغنيمة فإنها مستحقة للغانمين . ألا ترى أنه يقسم الغنيمة بين الغانمين ولا يقسم مال بيت المال بين الأغنياء من المسلمين ولكنه يعده ( ص 333 ) لنوائب المسلمين ؟ 1968 وكذلك لو أتى أمير العسكر رسول من ملك أهل الحرب ، فليس ينبغي أن يجيزه بشئ من الغنيمة إلا برضى المسلمين . لأنه إذا لم يجز له أن يخص بعض المسلمين بشئ منها فلان لا يجوز له أن يخص حربيا بذلك كان أولى . 1969 فإن رضى المسلمون بذلك أجازه من أنصبائهم دون الخمس . لأنه لا حق للحربي دون الخمس ، ورضاهم إنما يعتبر في نصيبهم خاصة . 1970 فإن أجاز الأمير البشراء ( 2 ) والرسل من الغنيمة على وجه
هامش
( 1 ) ه‍ " البشير " . ( 2 ) ه‍ " البشير " .
شرح السير الكبير — صفحة 1002 | السرخسي / صلاح الدين المنجد