105 .
باب كيفية قسمة الغنيمة ( 1 ) وبيان من يستحقها
ممن جاء بعد الإصابة
1971 وإذا وقع القتال في دار الاسلام بين المسلمين وأهل
الحرب فالغنيمة لمن شهد الوقعة ، ولا شئ لمن جاء بعد الفراغ
من القتال .
لان بنفس الإصابة تصير محرزة بدار الاسلام ، فمن يلحق بعد ذلك
مددا فهو لم يشارك الجيش في الإصابة ولا في الاحراز .
1972 وكذلك ( 2 ) لو فتح المسلمون أرضا من أرض العدو حتى
صارت في أيديهم وهرب أهلها عنها .
لأنها صارت دار الاسلام بظهور أحكام الاسلام فيها ، فتصير الغنائم
محرزة بدار الاسلام قبل لحوق المدد .
1973 وكذلك لو أصابوا غنائم فأخرجوها إلى دار الاسلام
ثم لحقهم مدد .
هامش
( 1 ) ه " الغنائم " . وفى هامش ق " الغنايم . نسخة " .
( 2 ) في هامش ق " وكذا لو فتح . نسخة " .