تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1004

مساهمون:

ص١٠٠٤
105 . باب كيفية قسمة الغنيمة ( 1 ) وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1971 وإذا وقع القتال في دار الاسلام بين المسلمين وأهل الحرب فالغنيمة لمن شهد الوقعة ، ولا شئ لمن جاء بعد الفراغ من القتال . لان بنفس الإصابة تصير محرزة بدار الاسلام ، فمن يلحق بعد ذلك مددا فهو لم يشارك الجيش في الإصابة ولا في الاحراز . 1972 وكذلك ( 2 ) لو فتح المسلمون أرضا من أرض العدو حتى صارت في أيديهم وهرب أهلها عنها . لأنها صارت دار الاسلام بظهور أحكام الاسلام فيها ، فتصير الغنائم محرزة بدار الاسلام قبل لحوق المدد . 1973 وكذلك لو أصابوا غنائم فأخرجوها إلى دار الاسلام ثم لحقهم مدد .
هامش
( 1 ) ه‍ " الغنائم " . وفى هامش ق " الغنايم . نسخة " . ( 2 ) في هامش ق " وكذا لو فتح . نسخة " .