تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 998

مساهمون:

ص٩٩٨
وقد بينا أن هناك للامام أن يرضخ له مما أصاب بدلالته قدر ما يرى ، فهذا مثله . 1954 - فإن كان الإمام قال له : اذهب معنا إلى موضع كذا ، ولك من الاجر كذا ، فذهب معهم فله الاجر المسمى . لأنه وفى بالعمل المشروط عليه . ثم يعطيه الامام أجره مما أصابوا بعد دلالته أو قبل دلالته ، بخلاف النفل والرضخ . فإن الاستحقاق هاهنا بعقد لازم وهو عقد الإجارة ، فلا يختص به بعض المصاب دون البعض كما لو استأجر قوما لسوق الغنم والرماك . فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله . لان ذلك منفعة عمله . 1955 وإن لم يصيبوا شيئا من الغنائم فإنه ينبغي للامام أن يعطى الأجير أجره من بيت المال . لأنه في هذا الاستئجار كان ناظرا للمسلمين ، وهو لا يلحقه العهدة فيما يباشر من العقود للمسلمين ، ولكنه يرجع به في مال المسلمين وهو مال بيت المال . 1956 ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيا ليدخل معهم دار