تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 995

مساهمون:

ص٩٩٥
104 . باب من يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 1942 - وإذا دخل العسكر دار الحرب ومعهم قوم من أهل الذمة يدلونهم على الطريق ولا يقاتلون معهم ، فإنه ينبغي للامام أن يرضخ لهم من الغنيمة ولا يسهم له كسهام الخيل . ولا كسهام الرجالة ، لأنهم غير مجاهدين حكما ، ولا مقاتلين مع المسلمين حسا ، ولكنهم جاءوا لأمر ( 1 ) فيه منفعة للمسلمين ، وهو الدلالة على الطريق ، فيرضخ لهم من مال المسلمين بحسب عملهم ، ليرغبوا في مثله في كل وقت ، حتى إذا كانت في دلالتهم منفعة عظيمة للمسلمين فلا بأس بأن يرضخ لهم على قدر ما يرى ، وإن كان أكثر من سهام الفرسان والرجالة . لان سبب استحقاقهم هاهنا ليس من جنس السبب في حق المقاتلين ، ولكنه منفعة أخرى ، فإنما يرضخ لهم بحسب ما يكون من المنفعة بدلالتهم . 1943 - وإن كان جعل لهم على ( ص 331 ) الدلالة نفلا مسمى من الغنيمة فلا بأس بذلك أيضا .
هامش
( 1 ) ب " ولكن جاءوا لأمر " وأشار في هامش ق إلى أنها رواية نسخة أخرى .