على الدلالة لا فرق بين أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير
أن يذهب معهم إذا وجدوا الامر على ما قال .
لأنه سمى ذلك على الدلالة ، والدلالة بالخبر تتحقق .
1950 - إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للامام أن
يعطيهم رضخا ولا نفلا مما أصيب قبل دلالته .
لأنه لا نفل مما أصيب من الغنائم قبل التنفيل ، وإنما يجوز إعطاء الاجر
من ذلك ، وبالدلالة بالخبر من غير ذهاب لا يستحق الاجر .
1951 - فإن رضى المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصابهم
دون الخمس .
لان رضاهم يعتبر في حقهم لا في حق أرباب الخمس .
1952 - وإن استأجره ( 1 ) الامام على أن يدله على موضع كذا
فدله بخبره ولم يذهب معه فلا أجر له .
لما بينا أن استحقاق الاجر بالعمل لا بمجرد الكلام ، وهو لم يعمل
للمسلمين شيئا ، إنما أخبرهم بخبر .
1953 - فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الامام أن
يرضخ له للدلالة فلا بأس بذلك . بمنزلة ما لو دل عليه من غير اشتراط
الاجر .
هامش
( 1 ) ه " استأجر " .