لان التنفيل في الأصل للتحريض على ما فيه منفعة للمسلمين .
1944 - فإن أصابوا غنائم بدأ بنفلهم قبل الميراث .
لان النفل في الغنائم كالوصية في التركة يبدأ بها قبل الميراث .
1945 - وإن لم يصيبوا شيئا إلا قدر النفل فذلك سالم لهم .
لأنه مقدم في جميع الغنيمة ( 1 ) بمنزلة الدين في التركة .
1946 - وإن لم يصيبوا شيئا أصلا فلا شئ لهم .
لانعدام حقهم ، كما لا شئ للغريم والموصى له إذا لم توجد التركة أصلا
1947 - فإن خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضا نفلا على
الدلالة ، وأصابوا غنائم ، أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول .
لان استحقاقهم بالتسمية الثانية ، فأما الأولى فقد بطلت الغنائم لانعدام
محلها حين رجعوا قبل أن يصيبوا شيئا .
1948 - إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل
الأول والثاني ، فحينئذ يجب الوفاء بذلك .
لان في هذا الشرط تنصيصا على تسمية الكل ، فيستحقون جميع ذلك
بهذه التسمية . كما لو لم يكن الأول .
1949 - وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل
هامش
( 1 ) في هامش ق " على جميع . نسخة " .