تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 996

مساهمون:

ص٩٩٦
لان التنفيل في الأصل للتحريض على ما فيه منفعة للمسلمين . 1944 - فإن أصابوا غنائم بدأ بنفلهم قبل الميراث . لان النفل في الغنائم كالوصية في التركة يبدأ بها قبل الميراث . 1945 - وإن لم يصيبوا شيئا إلا قدر النفل فذلك سالم لهم . لأنه مقدم في جميع الغنيمة ( 1 ) بمنزلة الدين في التركة . 1946 - وإن لم يصيبوا شيئا أصلا فلا شئ لهم . لانعدام حقهم ، كما لا شئ للغريم والموصى له إذا لم توجد التركة أصلا 1947 - فإن خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضا نفلا على الدلالة ، وأصابوا غنائم ، أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول . لان استحقاقهم بالتسمية الثانية ، فأما الأولى فقد بطلت الغنائم لانعدام محلها حين رجعوا قبل أن يصيبوا شيئا . 1948 - إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل الأول والثاني ، فحينئذ يجب الوفاء بذلك . لان في هذا الشرط تنصيصا على تسمية الكل ، فيستحقون جميع ذلك بهذه التسمية . كما لو لم يكن الأول . 1949 - وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل
هامش
( 1 ) في هامش ق " على جميع . نسخة " .
شرح السير الكبير — صفحة 996 | السرخسي / صلاح الدين المنجد