تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 994

مساهمون:

ص٩٩٤
الفرس طائعا ، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الاسلام ، فالمعير راجل في تلك الغنائم رجع إليه فرسه أو لم يرجع . لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره . 1941 - وإن أبى أن يعطيه الفرس ولم يجد الامام بدا من أن يأخذ الفرس منه فيدفعه إلى الرسول لضرورة جاءت للمسلمين . فلا بأس بأن يأخذه منه كرها . لأنه نصب ناطرا ، وعند الضرورة يجوز له أن يأخذ مال الغير بشرط الضمان كمن أصابه مخمصة . ثم المعير يكون فارسا في جميع الغنائم هاهنا . لأنه ما زال تمكنه من القتال على الفرس باختياره ، وإنما أخذ الفرس منه بغير اختياره ، فلا يصير هو مضيعا للفرس . بمنزلة ما لو أخذه المشركون ، بل أولى . لان هناك لا منفعة للمسلمين في ذلك الاخذ ، وها هنا لهم منفعة في ذلك . فإذا لم يسقط هناك سهمه وإن زال تمكنه فهاهنا أولى أن لا يسقط سهمه . والله الموفق .