1938 ولو كان المستعير أعاره هذا الداخل ( 1 ) ليقاتل عليه
والمسألة بحالها ، فالداخل فارس في كل غنيمة ، إلا فيما أصيب قبل
خروج الفرس إلى الاسلام .
لان الداخل الآن ضامن للفرس ضمانا يستقر عليه ولا يرجع به على أحد
فيكون هو في حكم الغاصب ، وإنما دخل فارسا ليقاتل على الفرس . فكان
ينبغي على هذا أن يكون فارسا في كل غنيمة ، إلا أن فيما أصيب قبل حصول
الفرس في دار الاسلام للمستعير سهم الفارس بسبب هذا الفرس ، فلا يستحق
الغاصب فيه سهم الفارس أيضا بهذا الفرس لاستحالة أن يستحق رجلان
كل واحد منهما السهم بفرس واحد .
1939 - وأما المستعير فلا شئ له في الغنائم إلا فيما أصيب قبل
أن يبعد هو من العسكر ، فإن له في ذلك سهم راجل .
لأنه كان دخل مع الجيش راجلا .
وفيما سوى ذلك لاحق له .
لأنه لم يعد إلى العسكر ولم يشاركهم في الإصابة ولا في الاحراز حقيقة
ولا حكما .
1940 - ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الاسلام في
شئ من أمر المسلمين ، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب
هامش
( 1 ) ص ، " هذا الراجل " ، ق " هذا الرجل " .
م - 11 السير الكبير