تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 993

مساهمون:

ص٩٩٣
1938 ولو كان المستعير أعاره هذا الداخل ( 1 ) ليقاتل عليه والمسألة بحالها ، فالداخل فارس في كل غنيمة ، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى الاسلام . لان الداخل الآن ضامن للفرس ضمانا يستقر عليه ولا يرجع به على أحد فيكون هو في حكم الغاصب ، وإنما دخل فارسا ليقاتل على الفرس . فكان ينبغي على هذا أن يكون فارسا في كل غنيمة ، إلا أن فيما أصيب قبل حصول الفرس في دار الاسلام للمستعير سهم الفارس بسبب هذا الفرس ، فلا يستحق الغاصب فيه سهم الفارس أيضا بهذا الفرس لاستحالة أن يستحق رجلان كل واحد منهما السهم بفرس واحد . 1939 - وأما المستعير فلا شئ له في الغنائم إلا فيما أصيب قبل أن يبعد هو من العسكر ، فإن له في ذلك سهم راجل . لأنه كان دخل مع الجيش راجلا . وفيما سوى ذلك لاحق له . لأنه لم يعد إلى العسكر ولم يشاركهم في الإصابة ولا في الاحراز حقيقة ولا حكما . 1940 - ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الاسلام في شئ من أمر المسلمين ، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب
هامش
( 1 ) ص ، " هذا الراجل " ، ق " هذا الرجل " . م - 11 السير الكبير
شرح السير الكبير — صفحة 993 | السرخسي / صلاح الدين المنجد