تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 987

مساهمون:

ص٩٨٧
بمنزلة ما لو نفق فرسه فلم يشتر فرسا آخر في دار الحرب ، مع تمكنه منه . 1922 - ولو أعار فرسه مسلما ليخرج به إلى دار الاسلام ، وأمره أن يسلمه إلى أهله ، فأخرجه المستعير ، ثم ركبه راجعا إلى دار الحرب ، فالمعير راجل في كل غنيمة أصيبت ، والمستعير في دار الاسلام أو بعد ما رجع إليهم قبل أن يعود للفرس إلى يده . أما ما أصيب والفرس في دار الاسلام فقد بينا الحكم فيه . وأما في المصاب بعد الرجوع فلان المستعير يستحق سهم الفرسان باعتبار هذا الفرس . لأنه مدد التحق بالجيش على فرس مغصوب ، فإنه بالرد صار غاصبا ضامنا ما لم يسلمه إلى صاحبه . 1923 - وإذا كان المستعير فارسا به فالمعير لا يكون فارسا به . وفيما أصيب بعد ما أخذ المعير فرسه فالمستعير راجل . لان الفرس أخذ منه بحق مستحق . والمعير فارس لأنه عاد تمكنه من القتال عليه ، كما لو اشترى فرسا آخر . 1924 - ولو لم يرده المستعير إلى دار الحرب حتى ظهر عليه المشركون في دار الاسلام فأحرزوه ، فالمعير راجل فيما يصاب بعد حصول الفرس في دار الاسلام وبعد إحراز أهل الحرب إياه .