1914 - وإن كان نفق في دار الاسلام فهو فارس في كل غنيمة
أصيبت قبل إخراج الفرس إلى دار الاسلام .
لان حصول الفرس في دار الاسلام باختياره مانع من استحقاق السهم
به ، غير مبطل لما استحقه قبل ذلك . فإنما يكون هو راجلا فيما يصاب
بعد خروجه إلى دار الاسلام .
1915 - وإن كان نفق بعد ما رده المستعير إلى دار الحرب فهو
فارس فيما يصاب بعد ما رده إلى دار الحرب .
لزوال المانع .
وموت الفرس في يد المستعير كموته في يد المعير .
ولو مات بعد ما سلمه إلى المعير كان هو فارسا ، إلا فيما أصيب
حال كون الفرس في دار الاسلام فهذا مثله .
1916 - وأما بيان سهم المستعير فنقول : إن بعث رسولا
إلى دار الاسلام فله السهم فيما أصيب قبل خروجه إلى دار الاسلام ،
عاد إلى دار الحرب أو لم يعد .
لأنه وإن بعد من العسكر فهو في دار الحرب ، وإنما ذهب لمنفعة
العسكر فيجعل في الحكم كأنه معهم ، سواء عاد إليهم أو لم يعد .
1917 - وما أصيب بعد ما دخل دار الاسلام فإن عاد هو إلى
شرح السير الكبير — صفحة 984
مساهمون: السرخسي
ص٩٨٤