تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 984

مساهمون:

ص٩٨٤
1914 - وإن كان نفق في دار الاسلام فهو فارس في كل غنيمة أصيبت قبل إخراج الفرس إلى دار الاسلام . لان حصول الفرس في دار الاسلام باختياره مانع من استحقاق السهم به ، غير مبطل لما استحقه قبل ذلك . فإنما يكون هو راجلا فيما يصاب بعد خروجه إلى دار الاسلام . 1915 - وإن كان نفق بعد ما رده المستعير إلى دار الحرب فهو فارس فيما يصاب بعد ما رده إلى دار الحرب . لزوال المانع . وموت الفرس في يد المستعير كموته في يد المعير . ولو مات بعد ما سلمه إلى المعير كان هو فارسا ، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الاسلام فهذا مثله . 1916 - وأما بيان سهم المستعير فنقول : إن بعث رسولا إلى دار الاسلام فله السهم فيما أصيب قبل خروجه إلى دار الاسلام ، عاد إلى دار الحرب أو لم يعد . لأنه وإن بعد من العسكر فهو في دار الحرب ، وإنما ذهب لمنفعة العسكر فيجعل في الحكم كأنه معهم ، سواء عاد إليهم أو لم يعد . 1917 - وما أصيب بعد ما دخل دار الاسلام فإن عاد هو إلى
شرح السير الكبير — صفحة 984 | السرخسي / صلاح الدين المنجد