تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 990

مساهمون:

ص٩٩٠
1931 ولو دخل مع العسكر راجلا فأصابوا غنائم ثم رجع وحده إلى دار الاسلام فركب فرسه وكر إلى العسكر راجعا فهو فارس في جميع ما أصيب ، إلا في غنيمة أصيبت قبل خروجه إلى دار الاسلام ، فإنه راجل في تلك الغنيمة . لأنه استحق سهم الرجالة في تلك الغنيمة بالدخول الثاني . وإن صار هو مددا للجيش ملتحق بهم . لان التحاق المدد بالجيش لا يكون أقوى من القتال وقد بينا أن من له سهم الرجالة في غنيمة فقاتل عليها فارسا لا يستحق سهم الفرسان . 1932 - وإذا قاتل فارسا عن غنيمة لا حق له فيها استحق سهم الفرسان ، فكذلك ( 1 ) حكم التحاقه بالجيش . فإنه لاحق له فيما أصيب بعد خروجه ، فيستحق بهذا الالتحاق سهم الفرسان في ذلك ، وفيما أصيب قبل الخروج كان له سهم الرجالة ، فلا يتغير ذلك . وعلى هذا الأصل قال : 1933 لو دخل معه رجل من المسلمين فارسا فإن لهذا الثاني سهم الفارس في جميع الغنائم . لأنه ما كان له حق فيها قبل أن يلتحق بالجيش . فإذا التحق بهم فارسا
هامش
( 1 ) في هامش ق " فكذا . نسخة " .