1931 ولو دخل مع العسكر راجلا فأصابوا غنائم ثم رجع
وحده إلى دار الاسلام فركب فرسه وكر إلى العسكر راجعا فهو
فارس في جميع ما أصيب ، إلا في غنيمة أصيبت قبل خروجه إلى دار
الاسلام ، فإنه راجل في تلك الغنيمة .
لأنه استحق سهم الرجالة في تلك الغنيمة بالدخول الثاني .
وإن صار هو مددا للجيش ملتحق بهم .
لان التحاق المدد بالجيش لا يكون أقوى من القتال وقد بينا أن من له
سهم الرجالة في غنيمة فقاتل عليها فارسا لا يستحق سهم الفرسان .
1932 - وإذا قاتل فارسا عن غنيمة لا حق له فيها استحق سهم
الفرسان ، فكذلك ( 1 ) حكم التحاقه بالجيش . فإنه لاحق له فيما أصيب
بعد خروجه ، فيستحق بهذا الالتحاق سهم الفرسان في ذلك ، وفيما أصيب قبل الخروج كان له سهم الرجالة ، فلا يتغير ذلك .
وعلى هذا الأصل قال :
1933 لو دخل معه رجل من المسلمين فارسا فإن لهذا الثاني
سهم الفارس في جميع الغنائم .
لأنه ما كان له حق فيها قبل أن يلتحق بالجيش . فإذا التحق بهم فارسا
هامش
( 1 ) في هامش ق " فكذا . نسخة " .