تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 986

مساهمون:

ص٩٨٦
فيما إذا دخل منعة أهل الحرب رسولا أو مستأمنا إليهم لحاجة نفسه ، فالفرق الذي ذكرنا هناك هو الفرق بين الفصلين هاهنا . 1919 - ولو أودع الغازي فرسه بعض من في منعة أهل الحرب . فقد بينا أنه يصير مضيعا بما صنع ، فلا يضرب له فيما يصاب بعد ذلك إلا بسهم راجل . كما لو باع ( ص 328 ) فرسه . وإن غنم المسلمون فرسه فردوه عليه قبل القسمة بغير شئ ، أو باعه الامام فأخذه من المشترى بالثمن ، ثم غنموا غنائم بعد ذلك فهو فارس فيما أصيب ( 1 ) بعد عود الفرس إليه ، راجل فيما أصيب قبل ذلك . بمنزلة ما لو اشترى فرسا ابتداءا . لأنه بما صنع في الابتداء صار مبطلا استحقاقه حين أزال تمكنه من القتال على الفرس ، فما لم يعد الفرس إلى يده لا يعود تمكنه من القتال عليه . 1920 ولو كان لم يودع الفرس أحدا ولكنه غنمه المشركون ، والمسألة بحالها ، فهو فارس فيما يصاب بعد ذلك . لأنه ما زال تمكنه باختياره ، فهو بمنزلة ما لو نفق الفرس في يده . 1921 - وكذلك إن أبى أن يأخذه بالثمن من يد المشترى من العدو ، فهو فارس حكما فيما يصاب بعد ذلك . لأنه لا يتوصل إليه إلا بالثمن ، وهو غير مجبر على إعطاء الثمن .
هامش
( 1 ) ب " فيما يصاب " . وفى هامش ق " فيما يصاب . نسخة " .