تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 981

مساهمون:

ص٩٨١
إذا كان رجلا بالغا يباح قتله . وإنما يباح لكونه محاربا ، ومن كان صبيا منهم أو امرأة لا يباح قتله ما لم يوجد منه ( 1 ) مباشرة القتال . يوضحه أن من كان ( 2 ) مقاتلا في الأصل يستحق السهم ، وهؤلاء لا يستحقون السهم ، إلا الرضخ . وإن قاتلوا فعرفنا أنهم ليسوا مقاتلين في الأصل . 909 ولو أن فارسا في دار الحرب أعار فرسه بعض التجار ، أو رسولا أرسله الأمير إلى الخليفة ، فركب المستعير وانطلق إلى دار الاسلام ، فأصاب أهل العسكر غنائم بعد ذلك فإن كان المستعير خرج إلى دار الاسلام قبل إصابة تلك الغنائم فليس للمعير فيها إلا سهم راجل . لأنه جعل ( 3 ) فرسه في دار الاسلام باختياره ، فيزول به تمكنه من القتال عليه حقيقة وحكما ، ويبعد أن يكون هو في دار الحرب فارسا بفرس له في دار الاسلام . ألا ترى أنه لو رد الفرس مع غلامه إلى دار الاسلام فأتى به أهله لم يكن هو فارسا به ، فكذلك ما سبق . 1910 وإن كان المستعير لم يخرج إلى دار الاسلام فهو فارس فيما أصيب .
هامش
( 1 ) ق " منهم " وفى الهامش " منه . نسخة " . ( 2 ) ق " يكون " وفى الهامش " كان . نسخة " . ( 3 ) ه‍ " حصل " .