فإن من قال أوصيت لفلان بجارية من جواري ، فمات وليس له
جوار ، لم يكن للموصى له شئ . ولو قال بجارية . أعطى قيمة جارية من
ماله . فإن مات ولا مال له فلا شئ للموصى له . فكذلك حكم التنفيل .
إن لم يوجد في المطمورة شئ وأصابوا غنائم من موضع آخر لم يكن لهم
النفل .
لان ما يقيد من الكلام بمقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيد بتنصيص المتكلم
عليه .
1485 - فإن دخل واحد ( 1 ) من المسلمين ( ص 191 ) ونادى أنه
ليس خلف هذا الباب أحد . ثم دخل ( 2 ) جماعة فالنفل لأول خاصة .
لأنه تقيد بحال بقاء الخوف ، وقد زال ذلك حين سمعوا النداء من الأول .
بخلاف ما إذا كانت المطمورة مظلمة ولم يسمعوا من الأول كلاما
حتى دخلوا على إثره قبل أن يستبين لهم شئ
لأنهم دخلوا في حال بقاء الخوف ، فهم كالداخل أولا في استحقاق
النفل . 1486 - ولو دخل قوم من بابها ، وتدلى قوم من فوقها . دلاهم
غيرهم بإذنهم ، حتى د خلوا وسطها ، فلكل واحد منهم النفل إذا كان
الأمير قال : من دخلها .
هامش
( 1 ) ب " داخل " .
( 2 ) ب " دخلت " .