1483 - وعلى هذا لو قال : فله جارية من جواريهم . ثم لم يوجد
فيهم إلا ثلاث جوار ، فذلك بينهم بالسوية .
لأنه ليس بعضهم بأولى من البعض .
ولا يعطون شيئا آخر .
لان التنفيل لم يوجد فيما سوى الجواري الموجودات ( 1 ) فيها .
1484 - بخلاف ما لو قال : فله جارية . ولم يقل من جواريهم . فإن
هناك يعطى ، كل داخل جارية أو قيمة جارية وسط من المال الموجود فيها .
لأنه سمى لكل داخل جارية ( 2 ) مطلقا . وهذه التسمية توجب الحق
في مالية جارية إما عينها أو قيمتها .
ولكن يتقيد بالمال الموجود في المطمورة . لان المقصود إيصال المنفعة إلى المسلمين . وإنما يتحقق ذلك إذا تقيد
النفل بالمال الموجود فيها .
حتى إذا لم في المطمورة شيئا فلا شئ للداخلين .
لانعدام المحل الذي أوجب الامام حقهم فيه .
وأوضح هذا الفرق بالوصية :
هامش
( 1 ) ب " الموجودة .
( 2 ) من قوله : " أو قيمة جارية إلى هنا ساقط من ص . وفى ه لأنه سمى نفل داخل
جارية مطلقا " . نقلنا عبارة ق .