- 1479 ولكن هذا لكل من دخل قبل أن يتنحى العدو من
الباب . فإذا تنحوا أو علم أنه ليس بين البابين أحد فلا نفل لمن يدخل
بعد ذلك .
لان المقصود هو التحريض على الدخول ، وذلك يختص بحال بقاء الخوف .
1480 - وكذلك إن فتح ( 1 ) المسلمون الباب وهابوا أن يدخلوا
مخافة كمين خلف الباب ، فهذا والأول سواء .
لان المقصود التحريض على الدخول فيتقيد بحال بقاء الخوف .
1481 - وكذلك لو قال : من دخل فله بطريق المطمورة . فدخل
العشرة معا أو على الترتيب حال قيام الخوف .
لأنه عرف البطريق بالإضافة . فعرفنا أن مراده الاشراك بين الداخلين فيه .
1482 - ولو قال : فله بطريق من بطارقتهم . فلكل داخل بطريق .
لان ما أوجبه هناك منكر .
إلا أنه إذا لم يكن في المطمورة إلا بطريقان أو ثلاثة فذلك بينهم
بالسوية لا يعطون شيئا آخر .
لان صحة الايجاب باعتبار المحل ، فلا يصح إلا في مقدار الموجود
في المحل .
هامش
( 1 ) ص " فتحوا " .