تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 945

مساهمون:

ص٩٤٥
ثم السهم للأجير ، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط . لان الاستئجار لما بطل صار كأن لم يكن ، فيكون السهم للغازي . 1725 وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه . لأن العقد باطل ، وبالعقد الباطل لا يجب الاجر أصلا . ولأنه في الغزو كان عاملا لنفسه ، فلا يستوجب الاجر على غيره . 1726 وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ ، إن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر . لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضا مجهولا ، وقد استوفى الأجير تلك المنفعة ( ص 312 ) بعقد فاسد ، فعليه أجر المثل . 1727 وإن كان المستأجر لم يشترط ( 1 ) السهم لنفسه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شئ . لان المستأجر ما شرط لنفسه عوضا ماليا ، فيكون هو معير الفرس والسلاح منه ، أو باذلا ليقاتل به في سبيل الله ، فلا يستوجب أجرا على من استعمله في القتال . 1728 ولو استأجر فرسا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة ، أو استأجر غلاما ليخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم ، فهو جائز سواء سمى لكل يوم أجرا على حدة أو لم يسم .
هامش
( 1 ) ب " يشرط " .
شرح السير الكبير — صفحة 945 | السرخسي / صلاح الدين المنجد