ثم السهم للأجير ، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط .
لان الاستئجار لما بطل صار كأن لم يكن ، فيكون السهم للغازي .
1725 وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه .
لأن العقد باطل ، وبالعقد الباطل لا يجب الاجر أصلا . ولأنه في الغزو
كان عاملا لنفسه ، فلا يستوجب الاجر على غيره .
1726 وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل
فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ ، إن كان الشرط بينهما أن السهم
للمستأجر .
لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضا مجهولا ، وقد استوفى
الأجير تلك المنفعة ( ص 312 ) بعقد فاسد ، فعليه أجر المثل .
1727 وإن كان المستأجر لم يشترط ( 1 ) السهم لنفسه فليس
على الأجير من أجر السلاح والدابة شئ .
لان المستأجر ما شرط لنفسه عوضا ماليا ، فيكون هو معير الفرس
والسلاح منه ، أو باذلا ليقاتل به في سبيل الله ، فلا يستوجب أجرا على من
استعمله في القتال .
1728 ولو استأجر فرسا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة ،
أو استأجر غلاما ليخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم ،
فهو جائز سواء سمى لكل يوم أجرا على حدة أو لم يسم .
هامش
( 1 ) ب " يشرط " .