لان استئجاره الفرس بعد دخول دار الحرب لا يكون أقوى من شرائه .
1708 وأما صاحب الفرس فهو فارس فيما أصيب قبل أن
يؤاجر فرسه .
لأنه دخل الدار فارسا ، وأصيبت تلك الغنائم ، وهو فارس أيضا .
فاستحق سهم الفرسان . ثم إجارة الفرس بعد ذلك لا تكون أقوى من بيعه .
1709 - وهو فارس أيضا فيما أصيب ( ص 311 ) بعد انقضاء
المدة .
لان بالإجارة لم يخرج الفرس من ملكه ، وقد باشر القتال عليه فارسا
كما انعقد له سبب الاستحقاق حين جاوز الدرب .
1710 فأما فيما أصيب في مدة الإجارة فهو راجل .
لان الفرس أخذ منه بحق أوجبه للغير باختياره ، وقد زال به تمكنه
من القتال عليه ، فيجعل كأنه باعه فيما أصيب في هذه المدة ، إذ الإجارة
كالبيع في إزالة تمكنه من القتال عليه .
1711 وكذلك إن لقوا قتالا بعد انقضاء المدة فقاتل فارسا
عن ذلك المصاب .
لان له فيها سهم راجل ، وإنما قاتل دفعا عن سهمه فلهذا لا يزداد حقه
في تلك الغنائم بهذا القتال .
1712 وإذا غصب مسلم من مسلم فرسا ولم يكن من قصد
صاحبه أن يدخل دار الحرب بالفرس ، فأدخله الغاصب دار الحرب ،
شرح السير الكبير — صفحة 940
مساهمون: السرخسي
ص٩٤٠