تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 940

مساهمون:

ص٩٤٠
لان استئجاره الفرس بعد دخول دار الحرب لا يكون أقوى من شرائه . 1708 وأما صاحب الفرس فهو فارس فيما أصيب قبل أن يؤاجر فرسه . لأنه دخل الدار فارسا ، وأصيبت تلك الغنائم ، وهو فارس أيضا . فاستحق سهم الفرسان . ثم إجارة الفرس بعد ذلك لا تكون أقوى من بيعه . 1709 - وهو فارس أيضا فيما أصيب ( ص 311 ) بعد انقضاء المدة . لان بالإجارة لم يخرج الفرس من ملكه ، وقد باشر القتال عليه فارسا كما انعقد له سبب الاستحقاق حين جاوز الدرب . 1710 فأما فيما أصيب في مدة الإجارة فهو راجل . لان الفرس أخذ منه بحق أوجبه للغير باختياره ، وقد زال به تمكنه من القتال عليه ، فيجعل كأنه باعه فيما أصيب في هذه المدة ، إذ الإجارة كالبيع في إزالة تمكنه من القتال عليه . 1711 وكذلك إن لقوا قتالا بعد انقضاء المدة فقاتل فارسا عن ذلك المصاب . لان له فيها سهم راجل ، وإنما قاتل دفعا عن سهمه فلهذا لا يزداد حقه في تلك الغنائم بهذا القتال . 1712 وإذا غصب مسلم من مسلم فرسا ولم يكن من قصد صاحبه أن يدخل دار الحرب بالفرس ، فأدخله الغاصب دار الحرب ،