تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 938

مساهمون:

ص٩٣٨
لما كان فارسا بهذا الفرس عرفنا أن المعير ليس فارسا به . وفى الفصل الثاني وهو الإعارة للركوب ، المستعير لم يصر فارسا به في استحقاق السهم ، فجعلنا المعير فارسا به لتمكنه من أخذه متى شاء . 1701 ولو كان المستعير حين دخل دار الحرب ادعى أن الفرس له وجحد حق صاحبه ، وقاتل على الفرس حتى أصيبت الغنائم ، ثم أقام المعير البينة وأخذ فرسه ، فصاحب الفرس فارس في ذلك كله . لان المستعير بالجحود صار غاصبا ، وإنما جحد في دار الحرب فكان هذا بمنزلة ما لو غصب الفرس من صاحبه في دار الحرب ابتداء . وقد بينا أن صاحب الفرس بهذا الغصب لا يخرج من أن يكون فارسا والغاصب به لا يصير فارسا ، فكذلك ههنا ( 1 ) . 1702 ولو كان صاحب الفرس آجره من رجل أياما ليركبه حين يدخل دار الحرب ، وانقضت الإجارة قبل إصابة الغنائم أو بعدها ، فصاحب الفرس راجل في جميعها . لأنه حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال على الفرس ، فقد أوجب للمستأجر فيه حقا مستحقا ، وبه فارق الإعارة . 1703 فإذا استرده بعد انقضاء المدة كان في حكم المشترى للفرس الآن ، فلا يصير به فارسا . والمستأجر راجل أيضا في جميع الغنائم .
هامش
( 1 ) ب " هنا " .