تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 936

مساهمون:

ص٩٣٦
1695 - وأما المستعير فله سهم الفارس ( 1 ) فيما أصيب قبل رده الفرس على المعير . لان سبب الاستحقاق بمجاوزة الدرب انعقد له وهو فارس ، والإصابة وجدت وهو فارس أيضا ، وقد قررنا هذا في الغاصب ففي المستعير أولى . 1696 وأما ما أصيب بعد رد الفرس فله في ذلك سهم راجل . لان الفرس أخذ منه بحق مستحق سابقا ( 2 ) على دخوله دار الحرب ، وذلك يخرجه من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك . 1697 ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها بسهم فرس . لأنه كان فارسا حين انعقدت له السبب ، ثم لم يؤخذ منه بحق حتى نفق في يده ، فيكون هو كالمالك في ذلك . 1698 وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه ، ثم أخذه المسلمون فردوه عليه ، فإنه يعود إلى يده ، كما كان . حتى إذا أصابوا غنائم ثم أن يرده على المعير كان له سهم الفرسان في ذلك . وإن رده إلى المعير ثم أصيبت الغنائم بعد ذلك فله سهم راجل ، وذلك بمنزلة ما لو لم يأخذه المشركون أصلا . 1699 - ولو كان صاحب الفرس دخل بالفرس أرض الحرب
هامش
( 1 ) ق ، ه‍ " الفرسان " . ( 2 ) كذا في ب والأصل . وفى ق ، ه‍ " سابق " .
شرح السير الكبير — صفحة 936 | السرخسي / صلاح الدين المنجد