1695 - وأما المستعير فله سهم الفارس ( 1 ) فيما أصيب قبل رده
الفرس على المعير .
لان سبب الاستحقاق بمجاوزة الدرب انعقد له وهو فارس ، والإصابة
وجدت وهو فارس أيضا ، وقد قررنا هذا في الغاصب ففي المستعير أولى .
1696 وأما ما أصيب بعد رد الفرس فله في ذلك سهم راجل .
لان الفرس أخذ منه بحق مستحق سابقا ( 2 ) على دخوله دار الحرب ،
وذلك يخرجه من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك .
1697 ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها
بسهم فرس .
لأنه كان فارسا حين انعقدت له السبب ، ثم لم يؤخذ منه بحق حتى نفق
في يده ، فيكون هو كالمالك في ذلك .
1698 وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه ، ثم أخذه
المسلمون فردوه عليه ، فإنه يعود إلى يده ، كما كان . حتى إذا أصابوا
غنائم ثم أن يرده على المعير كان له سهم الفرسان في ذلك . وإن
رده إلى المعير ثم أصيبت الغنائم بعد ذلك فله سهم راجل ، وذلك
بمنزلة ما لو لم يأخذه المشركون أصلا .
1699 - ولو كان صاحب الفرس دخل بالفرس أرض الحرب
هامش
( 1 ) ق ، ه " الفرسان " .
( 2 ) كذا في ب والأصل . وفى ق ، ه " سابق " .