لان زوال ( 1 ) تمكنه من القتال على الفرس بالغصب بعدما جاوز
الدرب كزوال تمكنه بموت الفرس .
والغاصب لا يضرب له إلا بسهم راجل .
لان المالك لما جعل فارسا بهذا الفرس فغيره لا يكون فارسا به أيضا .
ولأنه لو اشترى فرسا في دار الحرب لم يستحق به سهم الفرسان ، فإذا غصب
فرسا أخرى أن لا يستحق به سهم الفرسان أولى .
1693 - ولو غصب الفرس قبل مجاوزة الدرب ثم أصابوا في دار
الحرب غنائم والفرس في يد الغاصب ، ثم استحقه المالك ، وأصابوا
غنائم بعد ذلك بقتال أو بغير قتال ، ففي الغنائم الأولى يضرب للغاصب
بسهم فارس .
لأنه انفصل إلى دار الحرب فارسا ، وقاتل حين أصيب تلك الغنائم
وهو فارس ، فيستحق سهم الفرسان .
ويضرب فيها لصاحب الفرس بسهم راجل .
لما بينا أنه لا يكون بالفرس الواحد فارسان .
وما أصابوا من الغنائم بعد ما استحق صاحب الفرس فرسه فإنه
يضرب لصاحب الفرس فيه بسهم الفارس .
لأنه استرده قبل الوقعة ، فهو قياس ما لو استرده قبل أن يلقوا
قتالا فيما أصيب بعد ذلك ، ويضرب للغاصب فيها بسهم راجل لان صاحب
هامش
( 1 ) ق " لأنه زال تمكنه " وفى هامشها " لان زوال تمكنه . نسخة حصيري " .