89 باب من النفل الذي يكون للرجل في الشئ الخاص
ولا يدرى ما هو
1457 - وإذا قال الأمير من جاء بعشرة أثواب فله ثوب . فجاء
رجل بعشرة أثواب مختلفة الأجناس فله عشر كل ثوب منها .
لأنه أوجب له بالتنفيل عشر ما يأتي به .
فإن معنى كلامه فله ثوب منها . وإن لم ينص عليه .
وهذا لأنه لا وجه لتصحيح كلامه إلا هذا . فإن إيجاب الثوب مطلقا
لا يصح في شئ من العقود لاختلاف أجناس الثياب . ثم ليس بعض الأثواب
بأن يجعل له نفلا بأولى من البعض . والثياب إذا كانت مختلفة الأجناس لا تقسم
قسمة واحدة . فلهذا كان له عشر كل ثوب منها .
1458 - وكذلك لو قال : من جاء بثلاثة من الدواب فله دابة .
لان هذا الاسم يتناول الأجناس المختلفة كالثياب .
1459 - ولو جاء بالكل من جنس واحد فله واحد منها وسط .
لان الجنس الواحد محتمل للقسمة . وعلى الأمير أن يراعى النظر للغانمين
ولمن جاء به . وتمام النظر في أن يعطيه الوسط مما جاء به .
شرح السير الكبير — صفحة 812
مساهمون: السرخسي
ص٨١٢