وأما نفل أميرهم فإنما يجوز فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة
أهل العسكر على ما بينا .
1456 - وإن كان العامل نهى أمير السرية عن التنفيل فنفله
باطل لنهي العامل إياه عن ذلك . ونفل الامام لهم جائز إن رجعوا لي
العسكر . وإن خرجوا من جانب آخر إلى دار السلام ، فذلك أيضا
باطل . ويخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة . لان الحق في المصاب لهم خاصة ، فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس
وتفضيل الفارس على الراجل وذلك باطل . والله أعلم .
شرح السير الكبير — صفحة 811
مساهمون: السرخسي
ص٨١١