ثم ما أصاب الفرسان يقسم أخماسا : خمس ذلك للسرية التي هي
قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية الأخرى . وما أصاب الرجالة يقسم
أسباعا : ثلاثة أسباعه للقليلة وأربعة أسباعه للأخرى .
فبهذا الطريق يتبين حصة كل سرية من المصاب .
1470 - ويستوي في هذا الحكم إن كان الأميران كل واحد
منهما نفل السرية أو لم ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر .
لان تنفيل كل أمير لا يجوز فيما هو حصة السرية الأخرى . فإنهم من
أهل العسكر لا ولاية له عليهم . والله أعلم
شرح السير الكبير — صفحة 817
مساهمون: السرخسي
ص٨١٧