سرية ولم يأمر أميرهم بالتنفيل ولم ينهه عن ذلك ، فنفل أصحاب السرية
نفلا ، ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسكر ، فإن تنفيل أمير السرية يجوز في
نصيب أصحاب السرية خاصة .
لان الجيش شركاء أصحاب السرية في المصاب هنا ، وليس لأمير السرية
ولاية على الجيش ، إنما ولايته على أهل السرية خاصة ، فيجوز تنفيله في
نصيبهم خاصة .
1452 - وإن كان العامل حين بعثهم نفل لهم نفلا ، ثم نفل
أميرهم أيضا نفلا ، فجاؤوا بالغنائم ، فما نفل لهم العامل يرفع يرفع من رأس
الغنيمة ، ويقسم ما بقي حين تبين حصة أصحاب السرية ، ثم ينفذ ما نفل
أمير السرية من حصتهم من الغنيمة ومما نفل لهم العامل .
لان ذلك كله لهم خاصة ، ولأميرهم ولاية عليهم . فينفذ تنفيله فيما لهم خاصة .
بخلاف الأول فهناك السرية مبعوثة من دار الاسلام ولا شركة
لغيرهم معهم في المصاب ، حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر
ولكنهم خرجوا إلى دار الاسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم
كالحكم في السرية المبعوثة من دار الاسلام .
لأنه لا شريك لهم في المصاب . وفى الوجهين لو أصابوا طعاما كان لهم أن يأكلوا من ذلك
ما أحبوا .
شرح السير الكبير — صفحة 809
مساهمون: السرخسي
ص٨٠٩