1411 - وإن قال : من دخل بدرع ومن دخل بدرعين فله
مئتان . ومن دخل بثلاثة دروع فله ثلاث مئة .
وساق الكلام هكذا :
فليس ينبغي له أن ينفل هكذا ، ولا يجوز منه هذا التنفيل في
أكثر من درعين .
لان هذا لا يقع على وجه الاجتهاد والنظر ، والمقاتل لا يمكنه أن يلبس
أكثر من درعين عند القتال . لان ذلك يثقل ( 1 ) عليه ، ولا يمكنه أن يقاتل
معه . فعرفنا أنه ليس في التنفيل على أكثر من درعين منفعة .
فان قيل : معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يتحقق في الثالث والرابع
والخامس .
قلنا : ليس كذلك . فان الارهاب بالدارع لا بالدرع . يقال انفصل
( ص 265 ) كذا وكذا دارع ، وكذا وكذا حارس . فيحصل به الارهاب .
والدارع هو وحده ، لأنه ما حمل الدروع مع نفسه ليعطيها غيره ، وإنما حمل
للبس عند القتال . وذلك لا يتأتى منه في أكثر من درعين .
1412 - وعلى هذا لو قال لأصحاب الخيل بتجاف ( 2 ) فله كذا .
فان معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يحصل بالتجفاف للخيل كما يحصل
بالدروع للفارس . فيجوز أن ينفل على تجفاف وتجفافين .
ولا يجوز أكثر من ذلك .
هامش
( 1 ) ه " ثقيل " .
( 2 ) في هامش ق " تفعال بالكسر . مصباح " وهو شئ من سلاح يترك على الفرس يقيه
الأذى . وقد يلبسه الانسان . نهاية .